السيد موسى الشبيري الزنجاني
5425
كتاب النكاح ( فارسى )
در مسائل العويص كه در آن مسائل فقهى معماگونه ذكر شده است ، سؤال معمايى مفيد چنين است : فى رجل يحل له استدامة نكاح لو رام استئنافه و هو على حاله لكان عليه بالاجماع حراماً ( سؤال مىشود كه چه مردى است كه نكاح استدامهاى او حلال است ولى همين شخص اگر بر همين حال باشد نكاح ابتدايى او به اجماع حرام است ؟ ) الجواب : هذا رجل من اهل الكتاب اسلمت زوجته و اقام على الذمة فكان مالكا للعقد على المرأة و لم تبن منه بذلك ما لم يقهرها على الخروج من دار الهجرة و لو رام استئناف العقد على مسلمة لكان ممنوعاً من ذلك بلا اختلاف و هذا الجواب على مذهب الشيعة و جماعة من اهل النظر و هم المعتزلة دون من سواهم من المتفقهة و هو قول عمر بن الخطاب من الصحابة و به تواتر عنه الاخبار « 1 » . البته واضح است كه در هر دو عبارت از كلماتى مثل و الذى نذهب اليه ، شنع به على شيعه امير المؤمنين عليه السلام ، ما حكاه عنّا ، هذا الجواب على مذهب الشيعة ، و قول آن سنى كه گفته بود من قول هذه الفرقة فهميده مىشود كه قول به بقاء نكاح ( مدلول روايات دسته اول ) در بين شيعه اجماعى بوده است يا لااقل قول مشهورى كه قول مقابل آن شاذ و نادرى بوده مىباشد . بنابراين ممكن است برعكس شهرت فتوايى را مرجح روايات دسته اول دانست ، چون ملاك شهرت در ترجيح خبرين متعارضين شهرت
--> محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام آمده : « ان اهل الكتاب و جميع من له ذمة اذا اسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما ، و ليس له ان يخرجها من دار الاسلام الى غيرها و لا يبيت معها و لكنه يأتيها بالنهار » همچنين در مقطوعه يا مضمره يونس موضوع حكم « الذي تكون له المرأة الذمية فتسلم امرأته » دانسته شده است ( جامع الاحاديث ، ج 25 : 664 / 38220 ، 666 / 38228 ، باب 4 از ابواب مناكحة الكفار ، ح 8 و 16 ، وسائل الشيعة 20 : 547 / 26310 ، 548 / 26313 ، باب 9 از ابواب ما يحرم بالكفر ، ح 5 و 8 ) . گويا شيخ مفيد اين روايات را حمل بر يهوديه و نصرانيه كرده و روايت منصور بن حازم را كه در خصوص مجوسيه وارد شده مقيد اطلاق اين روايات دانسته است ، ولى به نظر مىرسد كه با توجه به قوت اطلاق « و جميع من له ذمة » چنين جمعى عرفى نباشد ، مؤيد اين اطلاق مرسله جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما « عليهما السلام » است كه در آن نام مجوسى به تصريح برده شده و به بقاء نكاح حكم شده است ( جامع الاحاديث ، ج 25 : 666 / 38229 ، همان باب ، ح 17 ، وسائل الشيعة ، 20 : 546 / 26306 ، همان باب ، ح 1 ) . ( 1 ) - مسائل العويص ، ( مصنفات الشيخ المفيد ، ج 6 ) ص 27 ، مسأله هفتم .